السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
430
منهاج الصالحين
مسألة 1505 : لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال ، ولا يبعد البطلان . مسألة 1506 : يحرم الوطء بعد الظهار ، فلو أراد الوطء لزمه التكفير أوّلًا ثمّ يطأها فإن طلّق وراجع في العدّة لم تحل حتى يكفّر ، ولو خرجت عن العدّة أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فلا كفارة عليه لو أراد الوطء ، وكذا إذا ارتدّ أحدهما بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة فلا كفّارة إذا تاب وتزوّجها وأراد الوطء ، وإن كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتد هو الرجل عن ملّة أو هي المرأة مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعي ، فإن تاب المرتد في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفارة . ولو ظاهر من زوجته ثمّ مات أحدهما لم تثبت الكفارة . مسألة 1507 : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء ، والأخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، كما أنّها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، أمّا مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز أجزأه الاستغفار والبناء على أن لا يعود ، ولكنه إذا تمكّن من الكفارة بعد ذلك وجب عليه أن يكفّر . مسألة 1508 : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق . مسألة 1509 : كفارة الظهار عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكيناً ، وإذا عجز عن كل ذلك صام ثمانية عشر يوماً .